بسم الله الرحمن الرحيم

 اللائحة التنظيمية لصندوق أسرة السعيد

 

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..

فانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يوصي بصلة الرحم ويدعو للتراحم والتعاون ، وحرصاً على دعم وشائج القربى وأواصر المحبة ، ونظراً لما تتمتع به البلاد من أمن وخير واقتصاد مزدهر في ظل قيادتنا الرشيدة ؛ فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق أسرة السعيد من جلاجل وما تفرع منهم داخل المملة العربية السعودية وخارجها على أن يكون نظامه حسب الآتي :

1.     يكون اسم الصندوق " صندوق أسرة السعيد " ويتم عمل ختم ومطبوعات باسمه .

2.     مقر الصندوق : الرياض ص.ب. ( 85170 ) الرمز البريدي ( 11691 ) .

3.     يشكل له مجلس إدارة لتولي إدارة شؤونه .

 

أهداف الصندوق

1.      مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة الذين يواجهون طوارئ أو مصاعب .

2.      مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة كالأيتام والأرامل والمعاقين ورعايتهم .

3.      مساعدة غير القادرين من شباب الأسرة على الزواج بإعطائهم منح أو قروض .

 

الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق

1.    تتألف الجمعية العمومية من جميع أفراد الأسرة .

2.    تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة ، ومن خلال هذا الاجتماع يستعرض التقرير الإداري والمالي للصندوق .

3.    يتم اختيار أعضاء المجلس بالترشيح من قبل الأعضاء المشاركين في الصندوق .

4.    يجتمع مجلس الإدارة كل أربعة أشهر .

5.    يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة ، على أن يدعو لذلك رئيس المجلس ويؤيده عضوان أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاثة أعضاء .

6.    يكون انعقاد المجلس نظامياً إذا حضره نصف الأعضاء أحدهم الرئيس أو نائبه .

7.    في حالة غياب رئيس المجلس يقوم نائبه بمهمته .

8.         في حالة اضطرار كل من رئيس المجلس ونائبه عدم الاستمرار في مواصلة أي من الجلسات تسند رئاستها لمن يرشحه بقية أعضاء المجلس .

9.         يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

10.     العضو الذي يتغيب عن الاجتماع ليس له حق الاعتراض على أيّ قرار يتخذه المجلس وله إبداء رأيه قبل بدء المجلس في تنفيذ قراراته .

11.     يلتزم الشخص المرشح لعضوية المجلس بحضور جلساته .

12.     المجلس هو المسئول عن أموال الصندوق الثابتة والمنقولة .

13.     تكون مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .

14.     تسقط عضوية الشخص إذا تخلف عن ثلاث جلسات دون عذر مقبول وللمجلس حق اختيار بديل عنه .

15.     يعاد ترشيح أعضاء المجلس كل سنتين ، على أن يكون في المجلس الجديد ثلث أعضاء المجلس السابق .

 

السياسة المالية

1.         يحق لجميع أفراد الأسرة الاشتراك في الصندوق دون التقيد بالسن أو الجنس .

2.         يلزم كل شخص بلغ الخامسة والعشرين أو توظف أو اكتسب من عمل حر الاشتراك إذا أراد الاستفادة من خدمات الصندوق إلا إذا رأى المجلس غير ذلك .

3.         يحدد رسم التأسيس بمبلغ ( 500 ) خمسمائة ريال سعودي كحد أدنى .

4.         يحدد  رسم الاشتراك السنوي بمبلغ ( 600 ) ستمائة ريال سعودي .

5.         يتم سداد الرسوم عن طريق أمين الصندوق أو من يفوضه .

6.         كل شخص يتخلف مدة سنة عن التسديد يسقط حقه في الاستفادة من خدمات الصندوق ما لم يكن وراء ذلك عذر مقبول .

7.         يتكون احتياطي الصندوق من رسوم التأسيس مضافاً إليها ( 30% ) ثلاثون بالمائة من رسوم الاشتراك السنوي .

8.         يصرف الصندوق على أهدافه من باقي الإيرادات بعد خصم الاحتياطي .

9.         لا يجوز الصرف على أي طلب يقدم للمجلس بما يتجاوز ( 10% ) عشرة بالمائة من المبلغ المخصص للصرف .

10.     يكون ما يمنح للمساعدة على الزواج في حدود ( 10000 ) عشرة آلاف ريال سعودي .

11.     يكون ما يقدم من قروض للمساعدة على الزواج في حدود ( 20000 ) عشرين ألف ريال سعودي ، وتسدد على أقساط حسب ما يراه المجلس بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك .

12.     ينمى الاحتياطي بالاستثمار في الأوجه الشرعية التي يراها المجلس .

13.     السنة المالية للصندوق تبدأ من غرة شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من نفس العام .

14.     بالنسبة للمتهورين والمتورطين في أشياء غير شرعية أو الأمور المخلة بأنظمة الدولة لا يحق لهم الاستفادة من الصندوق حتى ولو كان مشتركاً ، ويحدد ذلك من قبل الجهة الرسمية .

 

مهمات أمين الصندوق

1.    فتح حساب جاري في أحد البنوك التي يقر المجلس التعامل معها .

2.    إعداد السجلات والمستندات اللازمة لتنظيم العمل .

3.    إعداد ميزانية الصندوق .

4.    تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها المجلس .

5.    تكون جميع أموال الصندوق في عهدته ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس .

6.    يكون توقيعه أساسياً على الشيكات بجانب توقيع الرئيس أو نائبه ، وفي حالة غيابه يكلف المجلس من يراه ليقوم بمهامه .

7.    تكون فترة ترشيح أمين الصندوق سنتين قابلة للتجديد .

 

إيرادات الصندوق

1.    رسوم التأسيس .

2.    رسوم الاشتراك السنوية .

3.    التبرعات والهبات الغير مشروطة .

4.    إعانات الدولة .

5.    ريع استثمارات الاحتياطي .

6.    إيّ موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

 

مصروفات الصندوق

يتم الصرف على الأوجه التالية :

1.    الحالات التي ورد ذكرها في أهداف الصندوق .

2.    تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق .

3.    تكاليف اجتماعات المجلس والجمعية العمومية .

 

إجراءات طلب الصرف

1.     يتقدم طالب الصرف بخطاب يوضح فيه حالته والظروف التي استدعت تقدمه بالطلب ، ويسلمه لرئيس المجلس أو أمين الصندوق ، أو يرسله على العنوان الدائم للصندوق  .

2.     يتم عرض الطلب على المجلس في اجتماعه العادي أو في اجتماع استثنائي حسب تقدير المجلس .

3.     يكون قرار المجلس نهائياً بعد مناقشة الحالة من قبل الأعضاء ، وللمجلس الحق في رفض أيّ طلب بدون إبداء الأسباب ، وقرار المجلس نهائي ولا يقبل المناقشة .

 

أحكام عامة

1.    لا يجوز التقدم بأيّ طلب أو صرف من أموال الصندوق في عامه الأول عدا تكاليف سير أعماله .

2.    لا يجوز استرداد أية مبالغ تدفع للصندوق مهما كانت الأسباب ,

3.    يجوز لمن أراد الاستفادة من الصندوق بعد مضي فترة من إنشائه تسديد ما عليه من رسوم اشتراك وأقساط سنوية بأثر رجعي من تاريخ تأسيس الصندوق ، أو تاريخ انطباق الشروط عليه ، على أن لا يتم النظر في طلب صرف شيء له إلا بعد مضي سنتين من تاريخ اشتراكه الفعلي .

4.    يمكن استعادة العضوية بعد تسديد المستحقات فترة الانقطاع على أن لا يستفيد من خدمات الصندوق إلا بعد مضي سنة على استعادته للعضوية .

5.    للمجلس النظر واتخاذ ما يراه حول كل ما لم يرد فيه نص في لائحة الصندوق ، وللمجلس حق تفسير اللائحة .